منيب الشبول المراقب العام
عدد المساهمات : 78 نقاط : 642 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 11/06/2009 العمر : 33 الموقع : moneb.yoo7.com
| موضوع: 27 امر عن رمضان الثلاثاء يوليو 28, 2009 8:49 am | |
|
عدل سابقا من قبل منيب الشبول في الثلاثاء يوليو 28, 2009 8:56 am عدل 1 مرات | |
|
منيب الشبول المراقب العام
عدد المساهمات : 78 نقاط : 642 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 11/06/2009 العمر : 33 الموقع : moneb.yoo7.com
| موضوع: رد: 27 امر عن رمضان الثلاثاء يوليو 28, 2009 8:51 am | |
| صيام المسافر
16 - يُشترط للفطر في السفر: أن يكون سفراً مسافة أو عرفاً، وأن يُجاوز البلد وما اتصل به من بناء، وألا يكون سفره سفر معصية ( عند الجمهور )، وألا يكون قصد بسفره التحيّل على الفطر. 17 - يجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة، سواءً كان قادراً على الصيام أم عاجزاً، وسواءً شقّ عليه الصوم أم لم يشقّ. 18 - من عزم على السفر في رمضان فإنه لا ينوي الفطر حتى يسافر، ولا يُفطر المسافر إلا بعد خروجه ومفارقة بيوت قريته العامرة. 19 - إذا غربت الشمس فأفطر على الأرض، ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس، لم يلزمه الإمساك لأنه أتمّ صيام يومه كاملاً. 20 - من وصل إلى بلد ونوى الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام وجب عليه الصيام عند جمهور أهل العلم. 21 - من ابتدأ الصيام وهو مقيم ثم سافر أثناء النهار جاز له الفطر. 22 - ويجوز أن يُفطر مَن عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه، كصاحب البريد وأصحاب سيارات الأجرة والطيارين والموظفين ولو كان سفرهم يومياً، وعليهم القضاء، وكذلك الملاّح الذي له مكان في البرّ يسكنه. 23 - إذا قدم المسافر في أثناء النهار فالأحوط له أن يمسك مراعاة لحرمة الشهر، لكن عليه القضاء أمسك أو لم يمسك. 24 - إذا ابتدأ الصيام في بلد، ثم سافر إلى بلد صاموا قبلهم أو بعدهم فإن حكمه حكم من سافر إليهم.
صيام المريض
25 - كل مرض خرج به الإنسان عن حدّ الصحة يجوز أن يُفطر به. أما الشيء الخفيف كالسعال والصداع فلا يجوز الفطر بسببه. وإذا ثبت بالطب أو علم الشخص من عادته وتجربته أو غلب على ظنّه أن الصيام يجلب له المرض، أو يزيده أو يؤخر البرء، يجوز له أن يُفطر، بل يُكره له الصيام. 26 - إن كان الصوم يسبب له الإغماء أفطر وقضى، وإذا أُغمي عليه أثناء النهار، ثم أفاق قبل الغروب أو بعده، فصيامه صحيح ما دام أصبح صائماً، وإذا طرأ عليه الإغماء من الفجر إلى المغرب، فالجمهور على عدم صحة صومه. أما قضاء المغمى عليه فهو واجب عند جمهور العلماء مهما طالت مدة الإغماء. 27 - ومن أرهقه جوع مفرط أو عطش شديد فخاف على نفسه الهلاك، أو ذهاب بعض الحواسّ بغلبة الظن لا الوهم، أفطر وقضى، وأصحاب المهن الشاقة لا يجوز لهم الفطر،فإن كان يضرهم ترك الصنعة، وخشوا على أنفسهم التلف أثناء النهار أفطروا وقضوا. وليست امتحانات الطلاب عذراً يبيح الفطر في رمضان | |
|